أصدرت هيئة الرقابة المالية، كتابًا دوريًّا رقم 18 لسنة 2021 عن ضوابط التقدم بطلبات اعتماد أو الموافقة علي عدد من الشروط أو الاشتراطات أو الاستثناءات أو الملاحق المرتبطة بوثائق التأمين.
وجاء في كتاب الهيئة، الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسمة 1981 ، خاصة مادته الـ 86 نصت علي إلتزام الجهات الخاضعة لأحكامه – أي القانون- بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة، وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين.
وأضافت أن نفس المادة نصت علي ضرورة إبلاغ الهيئة بأي تعديل يطرأ علي تلك الوثائق، بغرض مراجعتها علي ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل، وانه لايجوز أن يُعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد إعتمادها من الهيئة.
ولفتت الرقابة المالية إلى أنها أرسلت تعميمًا لجميع شركات التأمين من خلال الإتحاد المصري للتأمين في نهاية مارس 2021 ، لكن تلاحظ لها – اي للرقابة المالية- ورود طلبات من شركات التأمين في الفترة الأخيرة، بشأن الموافقة علي إعتماد عدد من الشروط و / أو الإشتراطات ، و / أو الاستثناءات ، و/ أو الملاحق ، لإضافتها علي عدة وثائق أو فرع تأميني كامل، وهو ما يقد ينطوي علي صياغات مرنة وفضفاضة.
وطالبت الرقابة المالية، من شركات التأمين، بعدم تقديم طلب إعتماد عدة شروط و/ أو إشتراطات ، و /أو استثناءات و/ أو ملاحق – إذا ما رغبت في ذلك- لإضافتها لمنتج تأميني واحد ، علي أن يُستثني من ذلك التأمينات ذات الطبيعة الواحدة.